السيد محمد صادق الروحاني
551
منهاج الصالحين ( ط . ج )
الثالثة : طلاق الغائب عنها زوجها قبل الانتظار للمدة المعتبرة . الرابعة : الطلاق في طهر المواقعة مع عدم اليأس والصغر والحمل . الخامسة : طلاق المسترابة ( « 1 » ) قبل انتهاء ثلاثة أشهر . السادسة : طلاق الثلاث ، إما مرسلا بأن يقول : هي طالق ثلاثا ، وإما ولاء بأن يقول هي طالق ، هي طالق ، هي طالق . والكل باطل عدا طلاق الثلاث فإن فيه تصح واحدة ويبطل الزائد إذا قصد طلاقا واحدا . م 3057 : إذا طلق المخالف ( « 2 » ) زوجته طلاقا بدعيا ، جاز لنا تزويجها إلزاما له بما ألزم به نفسه ( « 3 » ) ، ولو طلقها ثلاثا بانت منه ( « 4 » ) ، فلا يجوز له مراجعتها . نعم إذا تبصر ( « 5 » ) بعد الطلاق جرى على حكم المتبصر ( « 6 » ) . م 3058 : الطلاق سُنَّةً قسمان ( « 7 » ) بائن ورجعي . القسم الأول : الطلاق البائن وهو ست صور : الأولى : طلاق اليائسة ( « 8 » ) .
--> ( 1 ) مر بيان معنى المسترابة في هامش المسألة 3047 . ( 2 ) المخالف هو المسلم السنى الذي يعتقد بصحة طلاق البدعة . ( 3 ) باعتبار ان هذا الطلاق صحيح على طبق مذهبه . ( 4 ) أي طلاقا بدعيا بأن قال لها أنت طالق ثلاثا ، أو طالق ، طالق ، طالق . ( 5 ) أي تشيع والتزم بفقه مذهب أهل البيت . ( 6 ) أي يطبق عليه حكم الشيعي فيحكم ببطلان هذا الطلاق . ( 7 ) وللطلاق السنى تقسيم آخر سيأتي بعد مسألتين . ( 8 ) اليائس هي المرأة التي انقطع عنها دم الحيض نتيجة لبلوغها سنا معينا .